المادة 53- اي من سلم من مأموري الدولة العلية الى العدو او الى اتباعه شيئاً مما عهد به اليه خاصة بحسب مأموريته كخرائط
رسم الاستحكامات المنوطة بالدولة العلية وترساناتها ومرافئها وكذا اوارق رسم الحركات الحربية والتدريبات الجندية والقلاع
والتحصينات سواء كانت كلها او بعضها يوضع في الكورك من ثلاث سنين الى خمس عشرة سنة. وان سلم مثل هذه المرسومات المذكورة
الى اتباع الدولة محابة للدولة العلية او متحايدة دون ان تاذن له الدولة في ذلك جوزي بالسجن من سنة الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 53من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.