التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 52- كل من اطلع من مأموري الدولة وخدمتها وغيرهم بوسيلة المأمورية او بوجه آخر رسمي على مراسلات سرية في امور سياسية مهمة للدولة العلية وعلى اسرارها المتعلقة بتصميمها على اجراء حركة عسكرية مكتومة خفية وافشاها رأساً او بالواسطة لمأمور دولة اجنبية او دولة محاربة دون ان يكون مندوباً لذلك مأذوناً له فيه او مأموراً به جوزي بالاعدام.

الإحالة

المادة 52 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية