المادة 52- كل من اطلع من مأموري الدولة وخدمتها وغيرهم بوسيلة المأمورية او بوجه آخر رسمي على مراسلات سرية في امور
سياسية مهمة للدولة العلية وعلى اسرارها المتعلقة بتصميمها على اجراء حركة عسكرية مكتومة خفية وافشاها رأساً او بالواسطة
لمأمور دولة اجنبية او دولة محاربة دون ان يكون مندوباً لذلك مأذوناً له فيه او مأموراً به جوزي بالاعدام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 52من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.