(الفصل الثاني)
(في الجنايات والجنحات المخلة بامن الدولة العلية الداخلي)
المادة 55- من ثبتت جراءته على اطالة لسانه علناً على الانبياء العظام حبس من سنة الى ثلاث سنين
من قصد سوءاً بحياة الحضرة الشاهانية او شرع في اجراء سوء قصده هذا يعدم. ومن تعرض لشخص الذات الهمايونية يووضع في
الكورك مؤقتاً. كل من حرض بالواسطة او بالذات تبعة الدولة العلية وسكان الممالك المحروسة ليحملهم على العصيان بالسلاح
على الحضرة السلطانية او على الحكومة العثمانية وخرجت قضية العصيان المقصود الى الفعل اعدم وان كان قد بدىء بالعصيان
عوقب ذلك الانسان بعقاب حبس القلعة لا اقل من عشر سنوات
من ثبت انه حاول بالجبر تغيير وتبديل او محو القانون الاساسي وشكل الحكومة وهيئتها او اصول وراثة السلطنة السنية فانه
يعدم
كل من يرسل او يسبب في ان يرسل او يوجه الى سمو الامير المعظم اية رسالة خطية او شفوية او اية صورة او رسم هزلي (
كاريكاتور ) من شأنه المس بكرامة سموه او الاستهزاء به او يضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يفيد المس بكرامة
سموه او الاستهزاء به وكل من يذيع ما ذكر او يسببب في اذاعته بين الناس يعاقب كذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يرسل او يتسبب في ان يرسل او يوجه الى صاحب الجلالة الملك المعظم رسالة خطية او شفوية
او اية صورة او رسم هزلي (كاريكاتور) من شأنه المس بكرامة جلالته والاستهزاء به او يضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم
بشكل يفيد المس بكرامة جلالته او الاستهزاء به وكل من يذيع ما ذكر او يسبب في اذاعته بين الناس يعاقب ايضا بالحبس
مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
.
(ذيل)
اذا اوقع اياً من كان جرماً في احد رؤساء حكومة الدول المتحابة فانه يزاد على العقوبة المعينة لذلك الجرم مقدار ثلثها
وعند وقوع افعال تتوقف فيها مباشرة التعقبات الجزائية على شكوى المعتدى عليه يجب ان تعطى ورقة الشكوى بوجه الاصول
من حكومة الدولة الاجنبية
اذا وقعت جريمة على السفراء الاجانب المرخصين لدى السلطنة السنية فيزاد على العقوبة المعينة لها مقدار سدسها. وان
كان الجرم المذكور من نوع التحقير توقفت مباشرة التعقبات على شكوى المعتدى عليه.
وكل من شق او خرب بقصد التحقير او ذلل بصورة اخرى ما كان منصوباً بصورة رسمية من السناجق والطغراءات والشعائر( الارمات)
المختصة بالدولة العلية او بالدولة المتحابة فانه يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 55من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.