المادة 56- اي من جسر على تسليح اهل الممالك المحروسة ليضاد بعضهم بعضاً وحضهم وحرضهم على القتال او الغارة على بعض
المحلات ونهبها وتخريب البلاد وقتل الناس وخرج امر عيثه وفساده الى الفعل التام او بدأ به يجازى بالاعدام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 56من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.