المادة 60- من يحرك لايقاع العصيان والاختلال في عساكر الدولة العلية الموظفة والضابطة يجزى بالكورك مؤبداً. واي من
كان مأموراً ان يستعمل عساكر الدولة العلية الموظفة وضابطتها وان يستخدمها وسألها او امرها ان تجري حركة مضادة لمادة
تجنيد افراد العسكر الجاري بامر السلطنة السنية يجزى بالنفي المؤبد. وان شوهد لهذا الامر والطلب آثار واقعية كمطاوعة
تلك القوة العسكرية المأمورة على المكروه وارتكابها الممانعة في انفاذ مراد الدولة العلية من هذا الوجه جوزي صاحب
امرتها بالاعدام اما ضابط مطاوعيه على مثل هذا الامر المنكر ورؤسائهم فيجزون بالكورك المؤقت
(ذيل)
الذين يجسرون على نشر مقالات من عند انفسهم او نقلاً عن غيرهم يحركون بها العساكر العثمانية البرية والبحرية يشوقونهم
الى الانحراف عن الطاعة والانضباط في غير الاحوال التي ذكرت في المادة الستين والذين يلقون الخطب على هذا المنوال
في الاجتماعات العامة او في مجتمع الناس والذين يتجرأون على الافساد بالقاء مثل هذه الالقاءات المضرة منفرداً او مجتمعاً
يجزون بحبس القلعة مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 60من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.