التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 59- كل من يتولى ادارة فرقة او جماعة من العساكر او اسطول او مركب حربي او قلعة او حصن او ميناء او مدينة ولم يكن مأموراً بذلك من قبل الدولة العلية او ليس له داع مقبول لدى الدولة. وكذا كل من لا يمتثل امر الدولة العلية بترك ادارة العساكر التي بامرته وكل قائد يمتنع بلا داع مقبول عن امتثال اوامر الدولة العلية المنفذة له باطلاق الجنود التي بقيادته وامسكها مجتمعة عنده يجزى بالقتل.

الإحالة

المادة 59 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية