التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 64- من كانوا في مثل هذه الجمعية الشريرة وليسوا بذوي رئاسة ولا خدمة وامتثلوا من اول وهلة التنبيه الجاري عليهم من قبل ماموري الملكية والعسكرية ليتفرقوا وانصرفوا. وايضاً الذين يمسكون بعد ذلك عزلاً ( لا سلاح معهم) دون مقاومة في حيث لا يكون مصدر الفساد فلا يحكم عليهم بجزاء المفسدين بل يجازون بجرائمهم الخصوصية التي باشروها ان وجدت ويجعلون تحت مراقبة الضابطة.

الإحالة

المادة 64 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية