المادة 64- من كانوا في مثل هذه الجمعية الشريرة وليسوا بذوي رئاسة ولا خدمة وامتثلوا من اول وهلة التنبيه الجاري عليهم
من قبل ماموري الملكية والعسكرية ليتفرقوا وانصرفوا. وايضاً الذين يمسكون بعد ذلك عزلاً ( لا سلاح معهم) دون مقاومة
في حيث لا يكون مصدر الفساد فلا يحكم عليهم بجزاء المفسدين بل يجازون بجرائمهم الخصوصية التي باشروها ان وجدت ويجعلون
تحت مراقبة الضابطة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 64من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.