التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 80- المستخدمون في احالة واردات الدولة على الاطلاق اذا اخذوا من احد دراهم او تحروا جر نفعهم الذاتي واحالوا واردات الدولة بثمن فيه وضيعة مع وجود طالب آخر لها فيكون المأمور الفاعل هذه الفعلة في حكم السارق اموال الدولة ويجزى بجزاء السرقة على ماسيأتي في المادة 82 من الفصل الرابع.

الإحالة

المادة 80 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية