المادة 80- المستخدمون في احالة واردات الدولة على الاطلاق اذا اخذوا من احد دراهم او تحروا جر نفعهم الذاتي واحالوا
واردات الدولة بثمن فيه وضيعة مع وجود طالب آخر لها فيكون المأمور الفاعل هذه الفعلة في حكم السارق اموال الدولة ويجزى
بجزاء السرقة على ماسيأتي في المادة 82 من الفصل الرابع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 80من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.