المادة 83- كل من أمر ان يشتري او يبيع او يعمل اي نوع كان من الاشياء للدولة العلية وادخل فساداً في البيع والشراء
والثمن والمقدار والعمل وارتكب الدناءة في اي حال من الاحوال فيكون سارقاً ويجازى بما هو معين في المادة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 83من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.