التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الرابع) (في سرقة الاموال الاميرية وغيرها من الارتكابات) المادة 82- كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او ما كان مكلفا بحفظه بمقتضى وظيفته من النقود او ما هو في حكمها من الاوراق والاسناد وسائر الاموال يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. واذا وقع هذا الفعل بقيده الحسابات او مسكه القيود والدفاتر المخصصة لترقيم او مراقبة الواردات والنفقات بصورة غير منتظمة او بالتغيير والتحريف او بالحذف ، او بتقديم ميزانيات وأوراق ودفاتر ووثائق متعلقة بالحسابات المذكورة غير صحيحة او بإظهار محتويات الصور والاكياس الحاوية للنقود خلافا لحقيقتها ، وبالاجمال بإستعمال اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المنوط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من خمس سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. ومن كان مكلفا بمراقبة اموال الدولة او تفتيشها فأهمل ايفاء هذه الوظيفة وكان ذلك سببا لحدوث ذمم او تزايدها يعاقب بمقتضى المادة (102) ويعد مسؤولا بضمان الضرر الواقع بوجه الاشتراك.

الإحالة

المادة 82 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية