(الفصل الرابع)
(في سرقة الاموال الاميرية وغيرها من الارتكابات)
المادة 82-
كل مأمور ادخل في ذمته او تملك ما اودعه او ما كان مكلفا بحفظه بمقتضى وظيفته من النقود او ما هو في حكمها من الاوراق
والاسناد وسائر الاموال يحبس من سنة الى ثلاث سنوات. واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم
حطت العقوبة الى نصفها.
واذا وقع هذا الفعل بقيده الحسابات او مسكه القيود والدفاتر المخصصة لترقيم او مراقبة الواردات والنفقات بصورة غير
منتظمة او بالتغيير والتحريف او بالحذف ، او بتقديم ميزانيات وأوراق ودفاتر ووثائق متعلقة بالحسابات المذكورة غير
صحيحة او بإظهار محتويات الصور والاكياس الحاوية للنقود خلافا لحقيقتها ، وبالاجمال بإستعمال اي نوع كان من الحيل
والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المنوط بها الامر يؤخذ من الفاعل ضعفا ما اخذه ويسلم
الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من خمس سنوات.
واذا كان فاعل الجرم قد ضمن الضرر الواقع بتمامه قبل اصدار الحكم حطت العقوبة الى نصفها. ومن كان مكلفا بمراقبة اموال
الدولة او تفتيشها فأهمل ايفاء هذه الوظيفة وكان ذلك سببا لحدوث ذمم او تزايدها يعاقب بمقتضى المادة (102) ويعد مسؤولا
بضمان الضرر الواقع بوجه الاشتراك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 82من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.