المادة 88- المأمورون وغيرهم الذين يدخلون خللاً او فساداً في احكام مواد نظام المزايدات والاحالات المتعلق بالاموال
التي تلزم بوجه مقطوع او الذين يوجدون في حال وحركة مخالفة لهذا النظام يطردون من مأمورياتهم ويحبسون من سنة واحدة
الى سنتين او ينفون من سنتين الى ثلاث سنين ويضمنون الاضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء حركاتهم هذه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 88من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.