المادة 89- ان مأموري الدولة كباراً كانوا او صغاراً اذا تاجروا بيعاً وشراءً لجر نفعهم الذاتي بالاشياء وسائر ما يلزم
لحكومة وذلك في المواد التي امروا بادارتها والسيطرة عليها كلية كانت او جزئية وكانت متاجرتهم هذه في السر او في العلانية
بالذات او بالواسطة او من طريق الاشتراك او تعهدوا بعملها وانشائها مقاطعة او شاركوا المتعهدين بها كل هؤلاء ينزعون
عن مأموريتهم وينفون مدة سنة الى سنتين. وان اخذوا عمالة (اي قومسيوناً) على ما تتعاطى به الحكومة من قبيل ذلك او
ربحوا بتبديل النقود والمسكوكات يطردون من المأمورية ويحبسون من سنة الى سنتين او ينفون من سنتين الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 89من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.