المادة 93- ان الاشياء المتعلقة باللوازم الجندية الداخلة اعمالها ومبايعاتها في حكم المقاولات والتعهدات اذا لم تعط
في اوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول او ادخل في اجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد اخذ من المتوجب عليه
الضمان عنها جزاء نقدي ايضاً قدره ربع مقدار التضمينات
(فقرة قانونية جعلت ذيلا للفصل الرابع) كل واحد من مأموري البوليس باع شيئاً من الاسلحة الجبخانة او اي نوع كان من
الاشياء الاميرية العائدة له او اضاعها او اتلفها قصداً او انه لاي سبب كان اعطاها لاخر بحبس مدة سنة ويطرد من سلك
البوليس وان كانت الاشياء التي باعها او اتلفها او اضاعها قصداً موجودة في المحل الذي بيعت فيه تؤخذ عيناً وان كانت
مستهلكة يضمن بدلها. ومن اشترى تلك الاشياء السالف بيانها وهو عالم بها وكذا من علم ببيعها وكتمها ايضاً يجزى بالحبس
من شهرين الى ستة اشهر. ومن تحقق انه تهامل او تكاسل او تسبب بنوع اخر في وقوع شيء من السلاح والجبخانة واي نوع كان
من الاشياء الاميرية في البحر او النهر او في عدم تخليصها من الحريق او فقدها عند حدوث حادثة يحبس من اربع وعشرين
ساعة الى ثلاثة اشهر حسب درجة جرمه ويطرد من المأمورية مؤقتاً مدة لا تتجاوز ستة اشهر (تعدلت في 26 ك 2 سنة 331).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 93من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.