التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 717، ص 276
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 717ص 2762 أيلول 1941

تسري احكام هذا القانون على اية منطقة من المناطق البلدية التي يقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها ، ولمجلس الوزراء ان يلغي قراره بتطبيق هذا القانون بقرار آخر يصدره في هذا الشأن وبذلك يبطل سريان هذا القانون على تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 717، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية