التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 717، ص 276
نُشر
2 أيلول 1941
المواد
9
آخر تعديل
1943
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 23 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 717، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المالكين والمستأجرين المؤقت غير ساري

رقم 23 لسنة 1941 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 717، ص 276، نُشر في 2 أيلول 1941

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194119501960197019801990200020102020اليوم
1943
1943بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مرقت معدل للقانون رقم 23 لسنة 1943 رقم 3 لسنة 1943 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1943 قانون مرقت معدل للقانون رقم 23 لسنة 1943 رقم 3 لسنة 1943لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1942 قانون موقت معدل لقانون تقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 4 لسنة 1942قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا أجر أحد بيته لامرأة بوصفها خياطة فيعد هذا الوصف من قبيل الاذن لها بمزاولة حرفتها في البيت المأجور بالاضافة الى السكن رقم 111 لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين "واخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار" المؤقت ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على اية منطقة من المناطق البلدية التي يقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها ، ولمجلس الوزراء ان يلغي قراره بتطبيق هذا القانون بقرار آخر يصدره في هذا الشأن وبذلك يبطل سريان هذا القانون على تلك المنطقة.

المادة 3

أ- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض او قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكما او امراً باخراج مستأجر من اي عقار تجاري اوبيت للسكن بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية: (1) اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي ايجار مستحق عليه …

المادة 4

اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل نفاذ هذا القانون بين المالك وبين شخص ما ثم لم يتمكن ذلك الشخص بسبب احكام المادة الثالثة من هذا القانون من تسلم المأجور فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبة بعطل وضرر او غير ذلك امام أية محكمة …

المادة 5

عندما يداوم المستأجر الذي انتهى اجل عقد ايجاره على اشغال المأجور بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا القانون يسمح باجراء التبديلات الاتية فقط في بدل الايجار: (أ) للعقارات التجارية زيادة في بدل الايجار لا تتجاوز (50) في المئة من بدل الايجار …

المادة 6

عندما ينشأ خلاف من جراء تطبيق هذا القانون على اية منطقة من مناطق البلديات حول:- (أ) بدل الايجار الواجب دفعه عن اي عقار تجاري او بيت للسكن او اي قسم منهما او. (ب) أي شرط من شروط عقد الايجار او. (ج) تبديل اي اتفاق بموجب الفقرة (ج) من المادة …

المادة 7

تتألف لجنة الايجارات من الحاكم الاداري رئيسا وعضو من مجلس الاداري وآخر من المجلس البلدي ينتخبهما الحاكم الاداري.

المادة 8

يجوز استئناف قرار لجنة الايجارات الى قاضي الصلح في المنطقة البلدية التي تقع فيها العقار في خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور ويكون قرار قاضي الصلح قطعيا.

المادة 9

لمجلس الوزراء ان يضع انظمة تطبيق احكام هذه القانون مع ما يتبع من تعين الرسوم والنفقات الواجب دفعها عند الاستئناف بمقتضى المادة الثامنة.

اسأل مساعدك عن قانون المالكين والمستأجرين المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية