الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
المادة 5- أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة
1960 وتنتقل إلى السلطة جميع الأموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة أو تتحملها، وتحقيقا لذلك تلتزم
السلطة بتنفذ العقود والاتفاقيات التي كانت اللجنة قد عقدتها قبل العمل بهذا القانون وكـأنها معقودة مع السلطة.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة عند نفاذ أحكام هذا القانون إلى السلطة بموجب
قرارات يصدرها المجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه من أولئك الموظفين والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون إلى السلطة
بكامل حقوقهم والتزاماتهم وتعتبر خدماتهم لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة جزءا من خدماتهم لدى السلطة ، ويعتبر باقي الموظفين
والمستخدمين مسرحين وفق أحكام التشريعات المعمول بها.