الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام
آخر، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة أو الاستملاك للمنفعة العامة
أو بتنظيم المدن والقرى والابنية او الخاصة بالبلديات والمجالس القروية:
1. وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير الاقليم واعتماد الخطط والمشاريع المتعلقة بها.
2. التصرف بأراضي وأملاك الدولة التي تم تنظيمها في الاقليم وتفويضها أو تأجيرها أو مبادلتها أو استثمارها وذلك بالشروط
التي تراها مناسبة.
3. الاستيلاء مباشرة على أي أرض أو انشاءات لاغراض تنمية وتطوير الاقليم أو اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع السلطة وتقدير
التعويض العادل لها وفقا لاحكام هذا القانون.
4. ان يمارس في الاقليم جميع الصلاحيات المخولة لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية وغيرها من اللجان
والجهات المختصة بتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابينة وغيره من التشريعات الخاصة بالتنظيم ووضع المخططات الخاصة
به.
5- ممارسة مهام وصلاحيات المجالس البلدية والقروية في الاقليم وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
6. اصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة التي تطبقها السلطة وتستعمل الصلاحيات المنصوص
عليها فيها بمقتضى هذا القانون.
7. تنفيذ المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء بتنفيذها في الاقليم لاغراض تنميته وتطويره، وذلك بالتعاون والتنسيق مع
الجهات الرسمية والاهلية المعنية.
8. دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
9. عقد القروض واصدار سندات الدين واسناد القروض بموافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط وأسعار الفوائد التي يقررها لتلك
السندات.
10. استثمار أموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
11.دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء.
12. نقل المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للسلطة من مادة الى اخرى.
13. تعيين مدققي حسابات السلطة وتحديد أجورهم.
14. تشغيل اللجان المتخصصة من بين اعضائة او من غيرهم وتحديد مهامها وصلاحياتها.
15. اي مهام أو صلاحيات اخرى منوطة بالمجلس بموجب هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم بأي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا
بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقا للشروط والقيود التي يقررها المجلس.
ج- للرئيس اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة على اي شخص يعتدي على أراضي واملاك الدولة في الاقليم، وله القيام بجميع
الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحافظه على أراضي وأملاك الدولة المعمول به ، بما في ذلك انتداب أي من موظفي السلطة
لتنظيم الضبوط بحق المعتدين واعداد اللوائح والتقارير اللازمة للدعاوى التي ستقام عليهم وتقديمها للمحكمة المختصة
والمرافعة فيها، وتعتبر تلك الضبوط بينة على وقوع الاعتداء.