التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 340
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987

تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة. د- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة. هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. و- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة. ز- ممارسة مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها أو ينص هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات الرئيس.

الإحالة

المادة 11 من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية