الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987
تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، ويمارس في سبيل
ذلك المهام والصلاحيات التالية:
أ. تنفيذ قرارات المجلس.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس.
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة.
د- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة.
هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة.
و- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة.
ز- ممارسة مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها أو ينص هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات
الرئيس.