التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 340
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 34016 شباط 1987

أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على أن تقدم له السلطة قطعة أرض تعويضا له عن عقاره المستولى عليه على أن تراعى أحكام قانون الاستملاك بالنسبة للمنتفع او المستأجر. ب - للمالك الاعتراض على التعويض الذي قدره المجلس لعقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التقدير وذلك لدى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويقدم الاعتراض خطيا اما الى رئيس اللجنه او إلى الرئيس ليحوله بدوره الى اللجنة للنظر فيه. ج- تشكل اللجنة الاستئنافيه برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية قاضي بداية وواحد من أصحاب الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل ، ولمجلس الوزراء اعفاء أي منهما وقبول استقالته في أي وقت. د- تنظر اللجنة الاستئنافية في الاعتراض تدقيقاً أو مرافعة وسماع بينات وأقوال الطرفين وتصدر قرارها فيه بالاجماع أو بأكثرية الاصوات اما بتثبيت التقدير المعترض عليه أو بزيادة مقدار التعويض ولها الاستعانة في ذلك بالخبراء وتقدير أتعابهم ويكون قرارها قطعياً. هـ-تتحمل السلطة نقفات تقدير التعويض بما في ذلك المكافآت التي يقرر مجلس الوزراء صرفها لاعضاء اللجنة الاستئنافية.

الإحالة

المادة 12 من سلطة اقليم العقبة رقم 7 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 340)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية