التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 987، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949

على مجلس النقد ان يتسلم ف يالمملكة الاردنية الهاشمية الاوراق النقدية او المسكوكات تاامطلوب تبديلها ويصدر بدلا عنها عند الطلب حوالات برقية او بريدية تدفع في لندن بجنيهات استرلينية بنسبة جنيه استرليني واحد لكل دينار اردني واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عمولة بمعدل يعينه هو وله ان يستوفي عمولة متفاوته على الحوالات البرقية والبريدية على ان لا تزيد العمولة في اية حالة على واحد بالماية وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله ان يعين من وقت لآخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه المعاملات بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤقت للنقد الاردني رقم 35 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 987، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية