الجريدة الرسميةالعدد 987ص 1831 تموز 1949
على مجلس النقد ان يتسلم ف يالمملكة الاردنية الهاشمية الاوراق النقدية او المسكوكات تاامطلوب تبديلها ويصدر بدلا
عنها عند الطلب حوالات برقية او بريدية تدفع في لندن بجنيهات استرلينية بنسبة جنيه استرليني واحد لكل دينار اردني
واحد ولمجلس النقد ان يستوفي عمولة بمعدل يعينه هو وله ان يستوفي عمولة متفاوته على الحوالات البرقية والبريدية على
ان لا تزيد العمولة في اية حالة على واحد بالماية وعلى مجلس النقد ان يعلن عن مقدار العمولة في الجريدة الرسمية وله
ان يعين من وقت لآخر المبالغ التي تقبل في مثل هذه المعاملات بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.