الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 16 -
أ- بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك
او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بامر من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
-ب- لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذلك.
-ج- اذا تبين لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة، يصدر امرا بإجراء
التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه
زيادة عن استحقاقه في التعويض واذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
-د- لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة
للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال والعوائد فيتم
حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطيا من الدائرة المختصة.