الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 20 -
أ- يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها او البلدية استعادته بناء
على دعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة اذا لم يباشر المستملك العمل في المشروع الذي استملك العقار من اجله خلال ثلاث
سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه، شريطة ان تكون الاسباب التي ابداها المستملك لعدم مباشرة العمل في المشروع غير
كافية او غير معقولة او كان في مقدور المستملك التغلب عليها.
-ب- اذا قررت المحكمة اعادة العقار المستملك الى مالكه الاصلي بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتلزمه بناء
على طلب المستملك برد التعويض الذي قبضه عن العقار، كما تلزم المستملك بناء على طلب المالك بان يدفع التعويض الذي
تقدره عن الضرر الذي لحق بالمالك من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدها بسببه وبأجر المثل عن العقار عن المدة
التي بقي فيها تحت تصرف المستملك او في حوزته.