الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 25 -
تتبع الاجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حاليا بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976.
أ- تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل او لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ احكام
هذا القانون الى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات
كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن احالة طلبات التعويض اليها
وتسير فيها كدعاوى وحسب احكام القانون ودون استيفاء رسوم اقامة الدعوى.
ب- تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ احكام هذا
القانون الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك النفاذ او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اذا تم بعد
نفاذ احكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول
بهما.
ج- اما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال الى محاكم الاستئناف خلال (30) يوما من تاريخ
ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
د- يمثل النائب العام الحكومة في اي اجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها
القانونيون بموجب قوانينها الخاصة.