التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

المادة 25 - تتبع الاجراءات التالية فيما يتعلق بطلبات التعويض القائمة حاليا بموجب قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976. أ- تحال طلبات التعويض عن العقارات المستملكة والموجودة لدى مديري التسجيل او لجان التقدير البدائية بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى المحكمة التي يقع العقار المستملك ضمن اختصاصها وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ وتسجل تلك الطلبات كدعاوى مقامة لدى المحكمة من قبل المستملك على المالك وتقوم المحكمة بتبليغ الفرقاء عن احالة طلبات التعويض اليها وتسير فيها كدعاوى وحسب احكام القانون ودون استيفاء رسوم اقامة الدعوى. ب- تستأنف قرارات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك النفاذ او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اذا تم بعد نفاذ احكام هذا القانون وتسري على هذا الاستئناف احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية ونظام رسوم المحاكم المعمول بهما. ج- اما طلبات التعويض المستأنفة لدى لجان التقدير الاستئنافية فتحال الى محاكم الاستئناف خلال (30) يوما من تاريخ ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة ، ويسار فيها وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية. د- يمثل النائب العام الحكومة في اي اجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمثل المؤسسات الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوانينها الخاصة.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية