الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 5 -
لمجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة
للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف النفع
العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، ولا يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن قرارا بالاستملاك شريطة ان لا يؤثر
ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفع مقابل العقار المستملك او على اي حق اخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه
بالتعويض عما اقتطع مجانا من عقاره.