الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
أ- في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك
خطيا باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة
المذكورة.
ب- يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار
اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه
وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه القانون.