التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

أ- في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطيا باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوما من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة. ب- يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية