الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 9 -
أ- يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزا عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك
بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه، وان يعرض على
المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له
عن عقاره المستملك.
-ب- يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري
المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة و وزير
البلديات والبيئة اذا كان المستملك احدى البلديات.