الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980
المادة 10 -
أ- اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة لتعيين
هذا المقدار.
-ب- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة
او بالاتفاق.
1- ان يعتبر تعويضا عادلا عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجاره الذي يمكن الحصول
عليه لو بيع علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون.
2- ان يعتبر تعويضا عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص
من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد.
3- ان يعتبر التعويض العادل عن حق الاجاره او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما
كليا مبلغا يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار
مشغولا لغايات تجارية او صناعية، ومالا يزيد على (5%) اذا كان العقار مشغولا لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او
الاجاره جزئيا فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما.
ج- يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:-
1- ان لا يتم التعويض عن اي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة
(4) من هذا القانون.
2- ان يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة.
3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك.
د- اذا رغب المالك في أخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها
مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك
والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود الى المالك او اي مكان آخر يراه المستملك مناسبا وتنزل نفقات النقل من التعويض
المستحق للمالك.
هـ - على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يقدر التعويض عن أي أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها
المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد
استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رئيساً
وعضوية كل من وكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة
من مدير الأشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها.