التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 114من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

المادة 114: يضع مجلس الادارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الهيأة العامة العادية باسبوع على الأقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية:- أ- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من أعضائه في السنة المالية من اجور واتعاب ومرتبات ومكافآت ومياومات سفر وعمولة وغير ذلك. ب- كل تعهد احالته الشركة في تلك السنة تزيد قيمته على خمسمائة دينار، والجهة التي أحيل عليها ذلك التعهد. وتقوم الشركة بتزويد المراقب بنسخ عن هذه البيانات في مدة لا تقل عن اسبوع قبل اليوم المقرر لانعقاد الهيأة العامة. ويكون اعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات.

الإحالة

المادة 114 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية