التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 155من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1637ص 103716 أيلول 1962

1- لا يكون اجتماع الهيأة العامة غير العادية قانونياً مالم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيجب تمثيل ربع أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونياً. 3- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية فتدعى الهيأة العامة خلال اسبوع الى اجتماع ثالث ويعتبر قانونياً بأي عدد يتمثل به من أسهم الشركة.

الإحالة

المادة 155 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية