التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 10من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

عصيان الضابط الأعلى المادة 10 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: 1- عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته، بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمداً، سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. 2- عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية