الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
عصيان الضابط الأعلى
المادة 10
اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي:
1- عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته، بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمداً، سواء اكانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفوياً ام كتابة ام بالاشارة ام بخلاف ذلك.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية، بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.
2- عصى اي امر مشروع اصدره ضابطه الاعلى.
يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ، اذا كان
قد ارتكب الجرم المذكور وهو في الخدمة الفعلية. واذا ارتكب ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الفعلية يعاقب بالحبس او باية
عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.