الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية
المادة 40-
مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعه لهذا القانون اي جرم
من الجرائم المبينة في هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً خلافا لاحكام الشرائع العسكرية واذا اتهم بمقتضى هذه المادة
بأي جرم من تلك الجرائم ( ويشار اليها في هذا القانون بالجرائم المخالفة للشرائع المدنية ) يساق للمحاكمة امام محكمة
عرفية ويعاقب لدى ادانته كما يلي:
1- اذا ادين بالخيانة يعاقب بالاعدام او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
2- اذا ادين بالقتل قصداً يعاقب بالاعدام
3- اذا ادين بالقتل عن غير قصد او بجناية تعتبر من قبيل الخيانة يعاقب بالحبس المؤبد او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكور في هذا القانون
4- اذا ادين بالاغتصاب يعاقب بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذه القانون
ويشترط في ذلك ان لا يحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، امام محكمة عرفية، بتهمة اي جرم من الجرائم التي
تقع على سلطة الحكومة مما هو مبين في الفصل الثامن من قانون العقوبات لسنة 1936 او بتهمة القتل قصداً او عن غير قصد
او الاغتصاب ، الا اذا كان ذلك الشخص حين ارتكابه الجرم في الخدمة الفعلية