الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود
المادة 42-
اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور، من أي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها او من وكيل
ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او من جندي آخر، فله ان يرفع شكواه الى قائد
كتيبته، واذا ظن ان قائد كتيبته قد ظلمه لأنه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه، او في اي امر اّخر رفعه اليه فله ان
يرفع شكواه الى القائد، واذا ظن ان القائد قد ظلمه لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه او في اي امر آخر رفعه اليه
،فله ان يرفع شكواه الى القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن واذا ظن ان القائد العام للقوات البريطانية
قد ظلمه لانه لم ينظر بعين الانصاف في شكواه ،او في اي امر آخر رفعه اليه فله ان يرفع شكواه الى المندوب السامي، وينبغي
على كل شخص تقدم اليه شكوى وفقاً لأحكام هذه المادة ان يوعز باجراء التحقيق فيها ويتخذ الاجراءات اللازمة لانصاف الشاكي
انصافاً تاماً بشأن الأمر الذي شكا منه وتقدم كافة الشكاوى بالطرق المعتادة.