التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 44من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

القاء القبض المادة 44- تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا القانون: 1- كل شخص يكون خاضعاً لهذا القانون و يتهم بصفته تلك يجوز وضعه تحت الحفظ العسكري ويشترط في ذلك انه اذا حدث في حالة من الاحوال ان بقي المتهم تحت الحفظ العسكري مدة اطول من ثمانية ايام دون ان يصدر امر بانعقاد محكمة عرفية لمحاكمته يعد القائد تقريراً خاصاً بضرورة بقائه تحت الحفظ ،بالصورة المقررة، و يرفع هذا التقرير مرة كل اربعة عشر يوماً الى ان تنعقد محكمة عرفية او يطلق سراح المتهم 2- ان وضع المتهم تحت الحفظ العسكري يعني القاء القبض عليه او وضعه في المعتقل 3- (1) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة ، او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او اي جندي في القوة او اي تابع، تحت الحفظ العسكري، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته. (2) يجوز لاي ضابط محلي ان يامر بوضع اي ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته (3) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني، ولأي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً ان يأمر بوضع اي وكيل ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط بريطاني مجند محلياً، دونه في الرتبة ،او اي صف ضابط بريطاني او اي جندي في الفوة او اي تابع، تحت الحفظ العسكري و متى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته. (4) يجوز لاي صف ضابط بريطاني ولاي صف ضابط بريطاني مجند محليا ان يامر بوضع اي صف ضابط بريطاني او اي صف ضابط بريطاني مجند محليا دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت طاعته (5) يجوز لأي صف ضابط ان يأمر بوضع اي صف ضابط دونه في الرتبة او اي جندي في القوة او اي تابع تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت طاعته (6) يجوز لأي ضابط بريطاني ان يأمر بوضع اي ضابط (حتى ولوكان أعلى منه في الرتبة) او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط مجند محلياً، اشترك في شجار او نزاع او اضطراب، تحت الحفظ العسكري ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته (7) يجوز لأي ضابط محلي ان يأمر بوضع اي ضابط ( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة) او أي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني اشترك في شجار او نزاع او اضطراب ،تحت الحفظ العسكري ،ومتى صدر مثل هذا الأمر وجبت اطاعته (8) يجوز لأي وكيل ضابط بريطاني ولأي صف ضابط بريطاني ولأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، ان يأمر بوضع أي وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني او اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً( حتى ولو كان أعلى منه في الرتبة )اشترك في شجار او نزاع او اضطراب، تحت الحفظ العسكري، ومتى صدر مثل هذا الامر وجبت اطاعته. 4- لا يجوز لأي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او صف ضابط يرأس الحرس، او رئيس البوليس الحربي، او مساعد لرئيس البوليس الحربي ان يرفض استلام او حفظ اي شخص يسلمه لعهدته اي ضابط،او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او اي صف ضابط ولكن يكون من واجب الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً، او صف الضابط الذي يحيل اي شخص للتوقيف تحت الحفظ ان يعطي الضابط او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني، او وكيل الضابط او صف الضابط البريطاني المجند محلياً. او وكيل الضابط او رئيس البوليس الحربي او مساعد رئيس البوليس الحربي الذي سلم ذلك الشخص لعهدته،تقريراً شهفياً او كتابياًعن الجرم المتهم به ذلك الشخص لدى وضعه تحت الحفظ او حالما يتيسر ذلك على ان لا يتأخر ذلك عن اربع وعشرين ساعة 5- تجري السلطة العسكرية المختصة التحقيق في التهمة الموجهة الى كل شخص يوضع تحت الحفظ العسكري دون اي تاخير لا موجب له، ثم تتخذ الاجراءات القانونية لفرض العقوبة على ذلك الجرم او لاطلاق سراح ذلك الشخص بوجه السرعة الممكنة في كلتا الحالتين.

الإحالة

المادة 44 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية