التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 53من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

تنفيذ الاحكام تنفيذ احكام الحبس المادة 53- (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في أي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين او شرق الاردن. واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحداً وستين يوماً ، فيجوز تنفيذ الحكم في أي مكان للتوقيف او حجره( زنزانة) يستصوب المندوب السامي الحاقها بأي حصن او ثكنة، من اجل هذه الغاية، و يجوز للمندوب السامي، من وقت لآخر ان يضع نظاماً لادارة السجون المشار اليها او اماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) التي يلحقها بالحصون او الثكنات، وادخال الاشخاص الذين يحبسون فيها واطلاق سراحهم وحراستهم ونقلهم من مكان لآخر والمحافظة عليهم واطعامهم وتشغيلهم واستخدامهم بالحرف وانضباطهم وتدريبهم ومعاقبتهم على الجرائم التي يرتكبونها واي امر آخر يتعلق بتنفيذ احكام الحبس و كيفية ادارتها في السجون واماكن التوقيف والحجرات (الزنزانات) المشار اليها. و يشرتط في ذلك ان لا يحبس اي شخص في سجن او مكان توقيف او حجرة كهذه الا بعد ان يصدر النظام المبحوث عنه ، و يشترط ايضاً ان يجوز حبس اي شخص بصورة موقتة في اي سجن او مكان للتوقيف او زنزانة مما سلف ذكره ،ريثما يتم نقله الى احد السجون ، و لو ان مدة الحبس المحكوم بها على ذلك الشخص تزيد على واحد و ستين يوما. (2) ان الحكم الصادر على شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يتأثر بأي وجه من الوجوه بزوال انطباق هذا القانون عليه من جراء تسريحه او خلاف ذلك تنفيذ السجانين لاحكام الحبس بناء على اوامر القائد الخ...... (3) يترتب على كل سجان ان يأخذ لعهدته اي شخص خاضع لهذا القانون ، حكم عليه بأية مدة من الحبس عن اي جرم ينطبق على هذا القانون وان ينفذ حكم الحبس الصادر بحقه ، لدى استلامه امراً كتابياً بذلك موقعاً من القائد او من الضابط الذي اصدر الحكم ، وينبغي ان يتضمن ذلك الامر الجرم ومدة الحبس المحكوم بها ونوع الحبس. اعتبار الاشخاص المحبوسين ، كسجناء جنائيين 4- يعتبر الشخص المحبوس ، في اثناء قضائه مدة الحبس المحكوم بها عليه كما ذكر آنفاً، سجيناً جنائياً، و يعامل على هذا الاساس.

الإحالة

المادة 53 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية