التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / الانظباط · الجرائم المتصلة بالعدو التي تستوجب عقوبة الاعدام

المادة 7من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942

الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية أشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى المادة 7 (1)- اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، عن خيانة، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لاي شخص لا يحق له ان يتلقاها او اعطى عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية التي اعطيت له ،فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بعقوبة الاعدام او بأية عقوبة أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون، اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية. فانه يعاقب بالحبس او بأية عقوبة أخف،وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. (2)- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاْحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي:- أ- ترك ضابطه الأعلى سعياً وراء النهب، ب- اقتحم مكاناً محروساً. ج- اقتحم جندياً يقوم بنوبة الحراسة او ضربه. د- اقتحم عنوة اي بيت او مكان سعياً وراء النهب. هـ- نام في اثناء قيامه بنوبة الحراسة ،او كان ثملا في نقطته. و- ترك خفارته او نقطته او دوريته او مركزه دون ان يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الاعلى. ز- سبب عن قصد بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او بأية وسيلة كانت،احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في اي مكان آخر. ح- كان جندياً يقوم بالنوبة فغادر نقطته قبل ان يستلم بديله النوبة منه حسب الاصول. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس المؤبد او بأية عقوبة أخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ،اذا كان قد ارتكب الجرم المشار اليه في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية. واذا كان قد ارتكب الجرم المذكور وهو ليس في الخدمة الفعلية ،يعاقب بالحبس او بأية عقوبة أخف، وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون. (3)- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، أي: ا- سبب عن اهمال، بواسطة اطلاق النار او امتشاق السيوف او قرع الطبول او اعطاء اشارات او استعمال الفاظ او بأية وسيلة كانت ،احداث انذار كاذب بالخطر في اثناء المعركة او السير في الميدان او في أي مكان آخر. ب- اعطى كلمة المرور او كلمة السر او الاشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له ان يتلقاها، او اعطى بدون سبب وجيه وكاف كلمة مرور او كلمة سر او اشارة جوابية تختلف عما تلقاه. ج- عاق رئيس البوليس الحربي او اي مساعد من مساعديه او اي ضابط او وكيل ضابط او اي شخص آخر يمارس السلطة بصورة مشروعة تحت أمرة رئيس البوليس الحربي او بالنيابة عنه او دعى الى مساعدة رئيس البوليس الحربي او مساعد من مساعديه او ضابط او وكيل ضابط في تنفيذ واجباته فرفض اداء تلك المساعدة. د- استعمل العنف مع اي شخص يقوم بنقل المؤن او الذخائر الى القوة او الى القوات التي تتعاون معها ،او ارتكب اي جرم ضد اموال اي شخص من سكان البلاد التي يخدم فيها او ضد ذلك الشخص. هـ- استولى على ايه ذخائر او مؤن مرسلة الى القوة او القوات المشار اليها آنفاً او اختص قوته او مفرزته بها بصورة غير نظامية ، خلافاً للاوامر الصادرة بذلك الشأن. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة أخف ،وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية