الجريدة الرسميةالعدد 757ص 228 كانون الثاني 1942
الوصايا وتوزيع التركات
يترتب على الجندي لدى تجنيده ان
المادة 88-
(1) يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع اوتسلم اليهم الاموال المستحقة
او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية و يسجل اسم الشخص او الاشخاص المذكورين في المقر الملم
للقوة ويعاين السجل المذكور من آن لآخر للتحقق من صحته. ويترتب على الجندي ان يبلغ كل تغيير يود ان يجريه في ذلك
السجل.
يسجل اسم الشخص التي تؤول اليه تركته حين وفاته دون وصية
(2) يجوز لمحاسب القوة او لأي ضابط في القوة او لأي موظف من موظفي دائرة المالية لحكومة فلسطين ، او أية دائرة
اخرى من الدوائر العامة ممن يكون في عهدته او تحت اشرافه اي راتب او رواتب متراكمة، او مكافأة او علاوات اخرى
او اية امتعة شخصية او اموال تخص جنديا توفي دون ان يترك وصية بعد مراعاة الشروط المشار اليها اعلاه ، ان يدفع او
يسلم تلك الاموال او الامتعة الى الشخص او الاشخاص الذين سجل الجندي المومأ اليه اسماءهم ، وفقا للطريقة المقررة.
و يشترط في ذلك ان تراعى القيود التي يفرضها قانون الاحوال الشخصية للشخص المتوفي المعمول بها حين وفاته فيما يتعلق
بامكان التصرف بأمواله بوصية ، وان يحتفظ بأي قسم من تركته بموجب قانون الاحوال الشخصية الذي ينطبق عليه حين وفاته
الاحتفاظ به لأي شخص او صنف من الاشخاص ، ليجري توزيعه وفقاً لذلك القانون.