أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض
الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي.
ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي يراه مناسبا.
ج- يعين مجلس الوزراء احد الوزراء من اعضاء اللجنة رئيسا لها وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اللجنة الوزير الذي يليه
في الاقدمية من الوزراء فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.