التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي. ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي يراه مناسبا. ج- يعين مجلس الوزراء احد الوزراء من اعضاء اللجنة رئيسا لها وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اللجنة الوزير الذي يليه في الاقدمية من الوزراء فيها.

الإحالة

المادة 3 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية