أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بموجب موازنة
تضعها اللجنة ويقرها مجلس الوزراء متضمنة الاموال الضرورية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة توفر اية مبالغ
من هذه الاموال بعد ذلك يجري صرفهما بقرار من مجلس الوزراء على الغايات التي يراها مناسبة.
ب- تصرف المبالغ من الحساب بقرار من اللجنة بموجب مستند او حوالة او شيك موقع من رئيس اللجنة او من كان مفوضا من قبله
خطيا ومن الموظف المسؤول عن الشؤون المالية.
ج- يحوز لرئيس اللجنة ان يقرر صرف مبلغ لا يزيد على الخمسين دينارا في المرة الواحدة لقاء النفقات السفرية والاجور
الطارئة.
د- على الموظف المسؤول عن الشؤون المالية ان ينظم اعماله الحسابية ويمسك الدفاتر اللازمة وفق الاصول وحسب التعليمات
التي تصدر اليه من ديوان المحاسبة.
هـ- تكون حسابات اللجنة خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.