التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى الطرق التالية:- أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او كان بالامكان اعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم اللجنة بترميمه واصلاحه او تعهد الى المتضرر بالقيام بهذه الاعمال على نفقتها ضمن الشروط التي تضعها. ب- اذا كان البناء قد تهدم بشكل يتعذر ترميمه تقوم اللجنة بانشاء البناء وفق مخطط تقرة اللجنة على نفس الارض التي كان البناء المتهدم قائما عليها اذا كان الموقع صالحا لذلك وحسب تخطيط التنظيم الذي يستقر رأي اللجنة عليه او. ج- ان تخصص اللجنة قطعة ارض اخرى لاقامة البناء عليها 0 وفي الحالات الثلاث لا يجوز ان تتجاوز التكاليف مقدار التعويض الذي قررته اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية