التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3882، ص 328
نُشر
16 شباط 1993
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3882، ص 328)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الرصيفة لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3

المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الرصيفة بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها …

المادة 4

المادة 4- تخضع محكمة بلدية الرصيفة وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5

المادة 5- أ- تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة …

المادة 6

المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية الرصيفة أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو مدعي عام في محكمة بلدية …

المادة 7

المادة 7- أ- تختص محكمة بلدية الرصيفة في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة أو تحل محلها:- 1- قانون …

المادة 8

المادة 8- يكون لمدعي عام محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة …

المادة 9

المادة 9- أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية الرصيفة الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية الرصيفة حق تحويل عقوبة …

المادة 10

المادة 10- يقوم محضرو محكمة بلدية الرصيفة ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11

المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو الى مدعي عام الرصيفة عندما …

المادة 12

المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من إختصاص محكمة بلدية الرصيفة عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الرصيفة لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم …

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1993/1/16

اسأل مساعدك عن قانون محكمة بلدية الرصيفة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية