الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره
بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف
دعواه الى المحكمة الاستئنافية.
(2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد
اعطاء محكمة الاستئناف قرارها في تلك القضية وبموجب الطلب
الموجود لديه ان يصدر امراً بتسليم المجرم المذكور الى المفوض
باستلامه من قبل الحكومة طالبة التسليم.
(3) يحق لكل شخص مكلف بمثل هذا الامر او من يفوض بذلك ان يستلم ذلك
المجرم ويبقيه تحت الحفظ وينقله الى منطقة تلك الحكومة
الاجنبية.فان فر المجرم من المحل الموقوف فيه بمقتضى هذا
الامر يقبض عليه بالطريقة المار ذكرها كفار متهم بارتكاب
جريمة في شرقي الاردن.