التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى احكام القوانين المرعية في شرقي الاردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله. (2) اذا ابرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم بجريمة تستوجب تسليمه وكانت ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تثبت ادانته بتلك الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الاردن فان قاضي الصلح يأمر بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله وفي كل الاحوال فان الامر بالتوقيف او بتخلية السبيل يخضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم او تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون اصول المحاكمات الجزائية. (3) يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم ان يرسله الى السجن او محل توقيف آخر في شرقي الاردن ليمسك فيه الى ان يصدر الامر من سمو الامير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو الامير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موفقاً.

الإحالة

المادة 11 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية