الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة
تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض
عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة
احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى احكام
القوانين المرعية في شرقي الاردن فيما لو كان المتهم قد ارتكب تلك
الجريمة فيها والا فيأمر قاضي الصلح بتخلية سبيله.
(2) اذا ابرزت البينات بشأن المجرم المسند اليه حكم بجريمة تستوجب
تسليمه وكانت ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تثبت ادانته بتلك
الجريمة بمقتضى قوانين شرقي الاردن فان قاضي الصلح يأمر
بتوقيفه والا فيأمر بتخلية سبيله وفي كل الاحوال فان الامر بالتوقيف او
بتخلية السبيل يخضع للاستئناف خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدوره وللتمييز خلال المدة ذاتها اعتبارا من تفهيم او
تبليغ القرار الاستئنافي وفق القواعد المقررة بقانون اصول
المحاكمات الجزائية.
(3) يجب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذلك المجرم ان يرسله الى
السجن او محل توقيف آخر في شرقي الاردن ليمسك فيه الى ان يصدر
الامر من سمو الامير المعظم بتسليمه وان يرفع في الحال الى سمو
الامير المعظم شهادة بتوقيف ذلك المجرم مع تقرير عن القضية
حسبما يراه موفقاً.