الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم
الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار
الى اي ميناء بشرقي الاردن:
(أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي
يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس الاشخاص المتهمين بارتكاب مثل
تلك الجريمة فيه.
(ب) اذا قبض على المجرم الفار بموجب امر صدر بدون ارادة سنية من
سمو الامير المعظم فيؤتى به امام قاضي الصلح الذي اصدر الامر
بالقبض عليه او امام قاضي الصلح الذي يدخل في صلاحيته ذلك
المرفأ الراسي فيه المركب او في اقرب مكان الى ذلك المرفأ وله
ان يأمر باحضاره امامه على الوجه المنصوص عنه في المادة
العاشرة من هذا القانون.