الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية
والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد
وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها
والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة
الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب الاصول وذلك تأمينا للوصول الى
الغاية المطلوبة في هذا القانون.
(أ) اذا كان الامر بالقبض موقعا عليه من احد القضاة او قاضي صلح
او من احد موظفي الحكومة الجنبية التي صدر فيها.
(ب) اذا كانت الافادات او الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع احد
القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي اخذت
منها ودل ذلك التصديق على انها نفس الافادات والشهادات الاصلية
او صور مطابقة للاصل حسبما تقتضي الحال.
(ج) اذا كانت شهادة الادانة او الوثائق القضائية المؤيدة لصحة
الادانة موقعا عليها من قبل احد القضاة او قاضي صلح او احد
موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي ادين المجرم فيها واذا كانت
الاوامر بالقبض والافادات والشهادات ونسخها وشهادات الادانة
أو الوثائق القضائية التي تثبت الادانة مشهودا بصحتها بقسم احد
الشهود او مدموغة بخاتم وزير العدلية او وزير اخر من وزراء
تلك الدولة فان محاكم شرق الاردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي
وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى
برهان اخر.