التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب الاصول وذلك تأمينا للوصول الى الغاية المطلوبة في هذا القانون. (أ) اذا كان الامر بالقبض موقعا عليه من احد القضاة او قاضي صلح او من احد موظفي الحكومة الجنبية التي صدر فيها. (ب) اذا كانت الافادات او الشهادات وصورها مصدقة بتوقيع احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي اخذت منها ودل ذلك التصديق على انها نفس الافادات والشهادات الاصلية او صور مطابقة للاصل حسبما تقتضي الحال. (ج) اذا كانت شهادة الادانة او الوثائق القضائية المؤيدة لصحة الادانة موقعا عليها من قبل احد القضاة او قاضي صلح او احد موظفي حكومة البلاد الاجنبية التي ادين المجرم فيها واذا كانت الاوامر بالقبض والافادات والشهادات ونسخها وشهادات الادانة أو الوثائق القضائية التي تثبت الادانة مشهودا بصحتها بقسم احد الشهود او مدموغة بخاتم وزير العدلية او وزير اخر من وزراء تلك الدولة فان محاكم شرق الاردن تعتبر ذلك الخاتم الرسمي وتقبل جميع المستندات المصدقة على هذا الوجه بينة لا تحتاج الى برهان اخر.

الإحالة

المادة 15 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية