الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية
ما لم ينص على خلاف ذلك:
(أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان او
او تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة
( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا.
(ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب
بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي
الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق
الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك
الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ).
(ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد
اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي
الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد
عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه
بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية.
(د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم.
(ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها.
(و) تشمل عبارة( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية
تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة.