التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
نُشر
1 تموز 1927
المواد
19
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسليم المجرمين الفارين ساري

رقم 0 لسنة 1927 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1، نُشر في 1 تموز 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19271930194019501960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 45 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تسليم المجرمين الفارين رقم 32 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 قانون معدل لقانون تسليم المجرمين الفارين رقم 32 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 17

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 17 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (17)

ان قانون تسليم المجرمين الاردني لسنة 1927 الذي اوجبت اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وسوريا مراعاة أحكامه لا ينص على جواز استئناف قرار قاضي الصلح برفض طلب التسليم وانما أجاز فقط للشخص المطلوب تسلميه أن يستأنف قرار التسليم الى محكمة الاستئناف. وله رقم 48 لسنة 19611961
1- ان المادة (7) من اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لا تحرم على الدول تسليم رعاياها ، وانما تعطيها الخيار في تسليمهم او الامتناع عنه. 2- ان قرار القاضي بتسليم المجرم لا يقبل الاستئناف الى محكمة الاستئناف وانما للمطلوب تسليمه ان يطعن رقم 68 لسنة 19631963
1- ان السلطة المختصة بتقرير تسليم المجرم الفار او عدم تسليمه بمقتضى قانون تسليم المجرمين هو جلالة الملك ، وتنحصر صلاحية قاضي الصلح في اصدار امر بتوقيف المجرم الفار اذا وجد ان البينات كافية للتسليم. 2- من حق الدولة المطلوب اليها تسليم المجرم الفار أ رقم 64 لسنة 19671967
1- ان الاتفاقية القضائية المعقودة بين الاردن وسوريا تنص على أن طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين تفصل وفقا للقانون النافذ المفعول حين الطلب لدى كل منهما . 2- ان قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 قد أناط بقضاة الصلح صلاحية اصدار الامر بالقب رقم 30 لسنة 19701970
1- انه وان كانت المادة (8) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية تنص أن طلبات تسليم المجرمين تقدم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة الا أن مجال تطبيق هذه القوانين انما ينحصر في الأمور التي لم يرد رقم 89 لسنة 19701970
ان المادة الثانية من القانون رقم (33) لسنة 1972 المعدل للمادة (11) من قانون تسليم المجرمين قد نصت على أن قرار قاضي الصلح الصادر بمقتضى هذه المادة يقبل الاستئناف سواء أكان متضمنا توقيف الشخص المطلوب تسليمه أو تخلية سبيله1972
ان الحكم بتوقيف المجرم الفار مدة خمسة عشر يوما بعد الاستثبات من شروط التسليم مخالف لنص المادة (2/11)من قانون تسليم المجرمين التي لا تجيز مثل هذا التحديد ، وان مدة الخمسة عشر يوما المذكورة فيها هي لغايات افهام المجرم الفار بان تسليمه لا يتم قبل ذلك رقم 20 لسنة 19731973
1- ليس لمحكمة الاستئناف أن تعود الى النظر في القضية بعد أن تكون قد رفعت يدها عنها وأصدرت بها قرارا اكتسب الدرجة القطعية. 2- ان المادة (13) من قانون تسليم المجرمين قد نصت على الاصول الواجب اتباعها للحيلولة دون توقيف المجرم الفار أكثر من المدة المذكور رقم 99 لسنة 19731973
1- ان المادة (18) من قانون تسليم المجرمين تعتبر أوراق الاسترداد كاملة فيما اذا كانت هذه الاوراق أو صورها مصدقة من أحد القضاة أو أحد موظفي حكومة البلاد طالبة التسليم. لذلك فان أوراق الاسترداد المصدقة من النائب العام الكويتي والمختومة بخاتم الوزارة ا رقم 28 لسنة 19761976
اذا أجرى قاضي الصلح محاكمة المطلوب تسليمه واستمع الى دفوعه واطلع على البينات الواردة في ملف الاسترداد والتي يجوز قبولها بينة في اجراءات تسليم المجرمين عملا بالمادة (14) من قانون تسليم المجرمين فأن اجراءات المحكمة تكون موافقة للاصول والقانون ولا يرد رقم 57 لسنة 19761976
اذا كانت البينة الواردة في طلب التسليم هي أقوال المشتكي المأخوذة بدون قسم من قبل دائرة الشرطة في الدولة طالبة التسليم ، فان هذه الاقوال لا تعتبر بينة قانونية لاغراض احالة المشتكى عليه الى المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي رقم 115 لسنة 19781978
1- ان دولة الامارات العربية المتحدة قد انضمت بتاريخ 1973/2/5 الى معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية ، وكما هو مبين من بلاغ وزارة العدل رقم (1799/5/17) تاريخ 1975/4/22 . 2- ان المادة (9) من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول
1- ان المادة 11/2 من قانون تسليم المجرمين حددت مدة الاستئناف او التمييز بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تفهيم او تبليغ القرار. 2- اذا كان طلب الاسترداد مبنيا على حكم وليس على التخصيصات البدائية فيقبل طلب التسليم بالاستناد للمادة الثالثة من اتفاقية ج رقم 202 لسنة 19851985
يستفاد من المادة الثانية من قانون تسليم المجرمين ( والتي عرفت المجرم الفار بأنه كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان موجودا في ألاردن واشتبه بأنه موجود فيها أو متوجها بطريقه اليها ) بأنه اذا كان المجرم الفار ليس موجودا رقم 251 لسنة 19851985
ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين المعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية يقتضي ان تكون البينات المقدمة تثبت ادانة المطلوب تسليمه بمقتضى قوانين المملكة ومن المعلوم انه يقتضي على المدعي العام أن يحلف الشاهد اليمين عند استجوابه عملا بالمادة 71 من ق رقم 44 لسنة 19861986
اشترطت المادة الثالثة من قانون تسليم المجرمين للتسليم ان يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين . وعليه فان تقديم الطعن من المطلوب تسليمه بالحكم موضوع طلب التسليم امام المحكمة المختصة في الدولة طالبة التسليم ولا يزال الطعن مطروحا امامها ي رقم 45 لسنة 19861986
-1 ان شمول الجرم المطلوب تسليم المتهم من اجله بقانون العفو العام في الاردن لا يغير من كونه معاقبا عليه , اذ يشترط لتطبيق العفو العام لاغراض تسليم المجرمين ان يصدر العفو العام من الطرف طالب التسليم عملا بالمادة 41/ز من اتفاقية الرياض . -2 شهادات ا رقم 340 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك: (أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان او او تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما …

المادة 3

لبيان الغرض من هذا القانون تعد من اجزاء الدولة الاجنبية كافة المستعمرات والممتلكات العائدة لها والبلاد المنتدبة عليها والسفائن المختصة بها.

المادة 4

(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يدخل في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون اية جريمة لم تدرج فيه او ان يخرج منه اية جريمة داخلة او مضافة اليه وذلك باصدار منشور ( بين آونة واخرى) يعلن في الجريدة الرسمية. (2) لاجل الفصل …

المادة 5

(1) اذا عقد جلالة ملك بريطانيا العظمى اتفاقا مع دولة اجنبية يقضي بان تسلم شرقي الاردن الى تلك الدولة الاجنبية المجرم الفار فانه يجوز لسمو الامير المعظم ان يصدر منشورا في الجريدة الرسمية يأمر به تطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات …

المادة 6

تراعى القيود التالية بشأن تسليم المجرمين الفارين:- (أ) لا يسلم المجرم الفار اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من اجلها ذات صبغة سياسية او اذا ثبت لقاضي الصلح ( الذي احضر المجرم امامه ) او لمحكمة الاستئناف او تبين لسمو الامير المعظم ان …

المادة 7

كل مجرم فار من رعايا دولة اجنبية وجد في شرقي الاردن او اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لان يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة سواء اكان ارتكب …

المادة 8

ترفع طلبات التسليم بشأن المجرمين الفارين من رعايا الدولة الاجنبية والموجودين في شرقي الاردن او المشتبه بوجودهم فيها الى المندوب السامي قبل الوكيل السياسي لتلك الدولة والمندوب السامي يرفعها الى سمو الامير المعظم الذي يجوز له ان يأمر قاضي …

المادة 9

(1) يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها. (أ) من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو الامير المعظم …

المادة 10

(1)اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما …

المادة 11

(1) يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار المتهم بارتكاب جريمة تستوجب التسليم اذا كان الامر الصادر من الدولة الاجنبية بالقبض عليه مصدقا حسب الاصول وابرزت هذه البينات التي ( مع مراعاة احكام هذا القانون ) تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى …

المادة 12

(1) عندما يأمر قاضي الصلح بتوقيف المجرم الفار يجب عليه ان يخبره بانه لا يسلم الا بعد خمسة عشر يوماً وان له الحق في استئناف دعواه الى المحكمة الاستئنافية. (2) يحق لسمو الامير المعظم عند انقضاء المدة المذكورة او بعد اعطاء محكمة الاستئناف …

المادة 13

اذا لم يسلم المجرم الفار الذي اودع التوقيف ولم ينقل الى خارج شرقي الاردن خلال شهرين من تاريخ توقيفه او بعد قرار محكمة الاستئناف المكلفة بسماع قضيته ( فيما لو استؤنفت الدعوى ) فيحق لمحكمة الاستئناف ان تأمر بتخلية سبيله بناء على طلبه او …

المادة 14

الافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في بلاد اجنبية وصور الافادات والشهادات الاصلية والشهادات التي تعطيها حكومة تلك البلاد والمستندات القضائية التي تثبت صحة الادانة يجوز قبولها بينة في الاجراءآت التي تتخذ بمقتضى هذا القانون اذا …

المادة 15

اذا كانت الاوامر بالقبض الصادرة من حكومة بلاد اجنبية والافادات والشهادات التي تعطى بعد القسم في تلك البلاد وصورها والشهادات والمستندات القضائية الصادرة منها والمؤيدة للادانة مصدقة بمقتضى نص قانوني او على الصورة الآتية فانها تعتبر مصدقة حسب …

المادة 16

يعمل بالاحكام الآتية اذا كانت الجريمة التي يطلب تسليم المجرم الفار من اجلها قد ارتكبها على ظهر مركب قادم في عرض البحار الى اي ميناء بشرقي الاردن: (أ) يجوز توقيف المجرم في السجن او توديعه الى محل التوقيف الذي يكون للآمر بتوقيفه صلاحية بحبس …

المادة 17

اذا سلمت حكومة اجنبية بمقتضى الاتفاق المعقود معها مجرما فارا متهما او محكوما عليه بجريمة فلا يحاكم هذا الشخص ولا يعرض نفسه لمحاكمة بسبب اية جريمة اقترفها قبل التسليم في اي قسم من ممتلكات جلالته البريطانية او البلاد التابعة لحمايتها …

المادة 18

(1) يجوز لسمو الامير المعظم ان يطلب الى احد قضاة الصلح بامر خطي منه سماع شهادة في دعوى جزائية معلقة في احدى محاكم البلاد الاجنبية وعلى قاضي الصلح عند استلامه مثل هذا الامر ان يسمع شهادة كل شخص يحضر امامه لتأدية الشهادة على الصورة المتبعة …

المادة 19

رغماً عما ذكر في هذا القانون فانه يجوز لسمو الامير المعظم بمقتضى اتفاق يعقد مع حكومة فلسطين او في اية حالة خصوصية اخرى ان يأمر بالقبض في شرقي الاردن على الاشخاص متهمين بارتكاب جرائم في فلسطين لمحاكمتهم فيها.

اسأل مساعدك عن قانون تسليم المجرمين الفارين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية