الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927
(1) يجوز ان يصدر امر بالقبض على المجرم الفار سواء اكان متهما
ام محكوما عليه بجريمة وسواء اكان موجودا في شرقي الاردن او
مشبوها بوجوده فيها او متوجها بطريقه اليها.
(أ) من قبل قاضي الصلح عند استلامه الامر المذكور الصادر من سمو
الامير المعظم وعند وجود بينات يرى انها تسوغ اصدار الامر
بالقبض على المجرم المذكور كما لو كان ارتكب الجريمة المذكورة
في شرقي الاردن او ادين بسببها.
(ب) من قبل قاضي الصلح بناء على اخبار او شكوى او بينه او اية
اجراءآت يرى انها تسوغ الامر بالقبض على المجرم من اجل تلك
الجريمة كما لو كان ارتكبها او ادين بسببها في شرقي الاردن.
(2) اذا أصدر قاضي الصلح امراً بالقبض على مجرم بموجب هذه المادة دون
ان يحصل بذلك على امر من سمو الامير المعظم فيجب عليه ان يرفع
على الفور تقريرا بواقعة الحال الى سموه مرفقا بالبينات
والاخبار اوالشكوى الواردة او بصورة مصدقة عنها وعند ذلك يجوز
لسمو الامير المعظم اذا تنسب لديه ان يأمر بالغاء الامر الصادر
بالقبض وباخلاء سبيل الشخص الملقى عليه القبض.
(3) يجب على قاضي الصلح ان يطلق سبيل المجرم الفار الذي القي عليه
القبض بدون امر من سمو الامير المعظم الا اذا تلقى امراً من
سموه ( خلال مدة كافية يقررها قاضي الصلح بحسب ظروف تلك القضية )
يخبره فيه انه استلم طلب التسليم العائد لذلك المجرم.