التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

(1)اذا القي القبض على المجرم الفار بموجب امر بالقبض يؤتى به امام قاضي الصلح ( سواء اكان القاضي هو الذي اصدر الامر بالقبض ام خلافه ) الذي يسمع الدعوى ( على قدر الامكان ) بنفس الصلاحية والطريقة التي تتبع فيما لو كان ذلك القاضي مدعيا عاما او قاضيا للتحقيق واحضر لديه متهم بارتكاب جريمة في شرقي الاردن. (2) يجب على قاضي الصلح ان يسمع كل بينة تدل على ان الجريمة ( التي اتهم الموقوف بها او صدر الحكم عليه بسببها ) ذات صبغة سياسية او انها ليست من الجرائم التي تستوجب التسليم.

الإحالة

المادة 10 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية