التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسليم المجرمين الفارين رقم 0 لسنة 1927

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 160، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 160ص 11 تموز 1927

تفيد العبارات الآتية المدرجة في هذا القانون المعاني الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك: (أ) لا تعتبر عباراتا ( الحكم ) و ( المحكوم عليه ) بانهما تتضمنان او او تشيران الى حكم غيابي صادر بموجب قانون اجنبي اما عبارة ( المتهم ) فتتضمن شخصا محكوما عليه غيابيا. (ب) تفيد عبارة ( الجريمة الموجبة للتسليم ) كل جريمة تستوجب العقاب بمقتضى قوانين شرقي الاردن فيما لو انها ارتكبت في بلاد شرقي الاردن وكانت داخلة في عداد الجرائم المدرجة في الجدول المرفق الى هذا القانون ( وذلك بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك الجريمة بمقتضى القانون المعمول به في شرقي الاردن ). (ج) تفيد عبارة ( المجرم الفار ) كل شخص متهم او محكوم عليه في بلاد اجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجودا في شرقي الاردن او اشتبه بانه موجود فيها او متوجه بطريقه اليها وتفيد عبارة (المجرم الفار من بلاد اجنبية) كل مجرم او محكوم عليه بجريمة تستوجب التسليم ارتكبت في تلك البلاد الاجنبية. (د) تشمل كلمة ( اليمين ) كل تأكيد يفيد القسم. (ه) تشمل عبارة ( قاضي الصلح ) رئيس المحكمة البدائية واعضائها. (و) تشمل عبارة( الامر بالقبض ) كل وثيقة قضائية صادرة من دولة اجنبية تخول القاء القبض على المتهم او المحكوم عليه بجريمة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 160، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية